السيد محمد تقي المدرسي
89
أحكام الزواج وفقه الأسرة
الأحكام : أولياء العقد ، مصطلح يطلق على من يمتلكون صلاحية اجراء العقد ، والاذن به بالنسبة إلى الرجل أو المرأة الذين لا يتمتعان بصلاحية تامة في إجراء العقد اوالوكالة عنه بسبب من الأسباب . 1 - أولياء العقد هم الأب ، والجد من جهة الأب ، بمعنى : أب الأب فصاعدا ، فلا يندرج فيه أب أم الأب . 2 - تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين ، والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل على الأقوى ، ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً « 1 » . 3 - بالنسبة إلى البكر الرشيدة لا يترك الاحتياط بالاستئذان من وليها بالرغم من أن الأقوى نفاذ أمرها إذا امتلكت شؤونها وخرجت عملًا عن ولايته ، ويسقط اعتبار إذنه إذا كان غائبا بحيث لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج . 4 - لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته . 5 - كل من الأب والجد مستقل في الولاية ، فلا يلزم الاشتراك في إعطائهما الاذن ، ولا استئذان أحدهما من الآخر ، فأيهما سبق - مع مراعاة ما تجب مراعاته - لم يبق محل للآخر ، وفي حالة التزامن يقدم عقد الجد ، وكذلك إذا جهل التأريخان . 6 - يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم تسبيبه للمفسدة ، والأحوط في هذا المجال مراعاة المصلحة ، وعلى سبيل المثال لا يجوز للولي تزويج من يتولي شؤونه بمن به عيب سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أم لا لأن فيه المفسدة . أما إختيار الأزواج بأرخص المهر للولد وأغلى المهر للبنت فإنه ليس شرطا .
--> ( 1 ) - أي المرأة المتزوجة التي انفصلت عن زوجها لطلاق أو موت .